تحدثنا في مقالاتنا السابقة بشكل تفصيلي عن كل ما يخص الميراث والورثة لنأتي اليوم في مقالنا هذا للتعريف عن ميراث الزوجة من زوجها ولها بنات وحفظت الشريعة الإسلامية حقوق المرأة في الميراث حيث وضحت نصيبها بالتفصيل سواء كانت أم أو زوجة أو ابنة أو غير ذلك،
فإن نصيب الزوجة من الميراث هو الثمن عندما يكون لها أبناء وبنات أي مع وجود الفرع الوارث وهو في هذه الحالة كل من الأبناء والبنات.
اقرأ أيضاً: الرجوع في الهبة في النظام السعودي
محتوى المقال
ميراث الزوجة من زوجها ولها بنات
بعد القيام بجميع الإجراءات المطلوبة لتقسيم التركة وفق النظام يتم توزيع وتقسيم التركة،
حسب الحصص والأنصبة المنصوص عليه في نظام الأحوال الشخصية المأخوذة أحكامه من الشريعة الإسلامية.
وبعد أن تم التوضيح كم ترث الزوجة بعد وفاة زوجها في حالة وجود أبناء ذكور، فماذا عن حالات وجود بنات،
هنا نجيب بأنه في حال وجود ابنة أو أكثر، يصبح نصيب الزوجة هو ثمن التركة.
أما عن نصيب الابنة، فهو يختلف حسب عدد البنات، ففي حال وجود ابنة وحيدة، هنا لها حق أن ترث نصف التركة،
وفي حالة وجود أكثر من بنت، هنا يرثن ثلثي التركة.
لكن هناك من يسأل متى ترث الزوجة السدس؟
لا يمكن أن ترث الزوجة السدس وذلك لأن نصيبها من الميراث هو إما الربع أو الثمن فقط،
فهي تعتبر من أصحاب الفروض الذين تم ذكرهم بالقرآن الكريم.
وفي حال التعرض لأي مشكلة عند تقسيم أو توزيع الميراث يمكنكم طلب الاستشارة القانونية من أفضل محامي في شركة النخبة للمحاماة،
فهو يوضح لكم ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء وبنات لمعرفة حصص الورثة بدقة وفق ما حددتها الشريعة الاسلامية.
اقرأ أيضاً: شروط الخلع في السعودية بكلتا حالتيه بعوض أو بدون عوض
نصيب الزوجة من الميراث
حدد التشريع الإسلامي كافة التفاصيل الخاصة بالمواريث فإن الزوجة تصنف من مواريث الفروض الذين يحصلون على نسب محددة،
إما الربع أو الثمن أو نسب غيرها، وهناك بعض الأشياء الأساسية التي تتعلق بنصيب الزوجة في حالة وجود أبناء.
وقد حفظ النظام للزوجة حقها في ميراث زوجها بعد وفاته وحدد لها نصيبها من الميراث،
حيث تم ذكر نصيب المرأة في القرآن الكريم، والحكمة من توريث الزوجة هو لتتمكن من أن تنفق على نفسها.
لكن هناك شروط محددة قد اشترطها النظام والشرع على الزوجة لكي تحصل على حقها في الميراث أن يكون عقد زواجها صحيح،
ولا يزال قائماً حتى لو لم يحدث خلوة بينها وبين زوجها وأن تكون أيضاً من نفس دين المورث.
فإن نصيب الزوجة من الميراث هو ربع التركة عندما لا يكون الفرع الوارث موجود، أما في حال وجد الفرع الوارث فإنها ترث الثمن،
وفي حال تعدد الزوجات فإنهن يشتركن في نصيب الزوجة الواحدة.
أما بالشكل التفصيلي يكون كالتالي:
- يكون نصيب الزوجة من الميراث الربع في حال كانت زوجة واحدة ولم يكن لديها ولد، وفي حال تعددت الزوجات للمتوفى فإنهن يتشاركن في الربع.
- يكون نصيب الزوجة من الميراث الثمن في حال كان لديها ولد، وفي حال تعدد الزوجات للمتوفى فإنهن يتشاركن في الثمن.
وللمعلومات تفصيلية أكثر عن نصيب الزوجة من الميراث يمكنك التواصل مع محامي شركة النخبة لما لديه من خبرة كبيرة في حصر الميراث وتقسيمه،
مهما كان نوعه سواء أموال أو حسابات بنكية أو أسهم مالية وذلك وفق الشرع والنظام.
شروط استحقاق الميراث
فيما يلي أهم ثلاثة شروط لاستحقاق الميراث وهي كما يلي:
- وفاة المورث في الحقيقة أو عن طريق حكم قضائي.
- أن يكون الورثة على قيد الحياة بالحقيقة أو تقديراً.
- وجود السبب الذي يسمح لهم بالميراث، وألا ينطبق عليهم أي من موانع الميراث.
كيفية حساب المواريث بشكل إلكتروني
أتاحت السلطات في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية تساعد المستخدم في التعرف على كيفية حساب الميراث،
وتتمثل خطوات تلك الخدمة، في التالي:
- الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية من النافذة الرئيسية للموقع.
- الدخول على قائمة خدمات أخرى.
- ومن ثم اختيار خدمة برنامج المواريث.
- يتم طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتركة والمتوفي والورثة.
- يتم تزويد المستخدم بالمعلومات حول حصص الورثة وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة.
اقرأ أيضاً: ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
الحالات التي لا يحق للزوجة فيها الحصول على الميراث
حدد النظام السعودي عدد من الحالات التي لا يصبح للزوجة الحق في تحصيل حقها في ميراث زوجها وتمثلت تلك الحالات في التالي:
- في حال كانت الزوجة المطلقة طلاق بائن فلا حق لها في نصيب زوجها سواء كانت في العدة أو بعد انتهاء العدة.
- وأيضاً في حال كانت الزوجة هي من قامت بقتل زوجها سواء كان القتل قد قامت به عن عمد أو بالخطأ فإنها لا حق لها في ميراثه.
- في حالات اختلاف الأديان لا ترث الزوجة من ميراث الزوج إذا كان هناك اختلاف بينهم في الديانة.
- ومن موانع الميراث في النظام السعودي أيضاً الرق، فالعبد لا يرث ولا يورث.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن حقوق الزوجة في الميراث قم بتوكيل محامي ذو خبرة عالية من محامو شركة النخبة،
وسوف يساعدك في معرفة المعلومات المطلوبة ويقدم المعلومات من أصول قانونية.
نصيب البنت من الميراث
نصيب البنت من الميراث يختلف وفقاً لاختلاف الظروف المحيطة بها من ورثة آخرين، وهي على النحو التالي:
- البنت الواحدة لها حق شرعي نصف التركة وذلك في حالة عدم وجود أخوة ذكور أو في حال كانت منفردة دون أخوات.
- أيضاً بنت الابن لها حق شرعي نصف التركة، وذلك في حالة عدم وجود شريك لها في الميراث من أخ أو ابن عم، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
- تأخذ الابنة الثلث في حالة ما إذا كان بها أخت فلكل منهما الثلث، وإن زاد الأخوات عن اثنان أو ثلاثة فيقسم الثلثين على الأخوات بالتساوي.
- للبنت نصف نصيب الولد إذا كان لها أخ ذكر.
كثرت النزاعات بين الأهل والورثة وأغلبها هي انعدام الرغبة في توريث النساء لذا إذا كنت ممن وقع عليهم الظلم عند تقسيم التركة،
وترغبين في الحصول على حقك الشرعي بطريقة قانونية يجب توكيل محامي له شهرته وسمعته وخبرته في قضايا الميراث.
اقرأ أيضاً: متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض
الأسئلة الشائعة الخاصة بمقال ميراث الزوجة من زوجها ولها بنات:
عملاً بأحكام الفصل المذكور ترث البنت فرضاً حسب صورتين:
– إذا انفردت البنت لعدم وجود أخ ذكر أو أخت يكون نصيبها من تركة المتوفى (أم أو أب) النصف.
– إذا كان للبنت أخت شقيقة فأكثر دون الأخ الذكر يكون نصيبهن الثلثين بالتساوي بينهن حسب أحكام الفصل 96 من مجلة الأحوال الشخصية.
إن تقسيم التركة بعد وفاة الأب بين البنين والبنات يكون كما يلي:
إذا كان الإخوة ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين أي يأخذ الذكر ضعف الأنثى.
وأيضاً إذا كانت بنت واحدة ولم يكن هناك أخوه فلها النصف.
وإذا كان ترك المتوفي بنات فقط سواء اثنين أو أكثر فلهما الثلثان من التركة.
في حالة وجود زوجة ووالدين المتوفي، تأخذ الزوجة ربع التركة، وتحصل الأم على الثلث، بينما يحصل الأب على نصف التركة.
أما في حالات وجود زوجة وأم فقط للمتوفي، تحصل الزوجة على الربع، والأم على الثلث، وتوزع بقية التركة على أصحاب الفروض.
حيث أن تقسيم الميراث في حالة وفاة الزوجة التي ليس لها أبناء أو حفيد يصبح من حق الزوج الحصول على نصف تركة الزوجة المتوفاة.
أما في حالة وفاة الزوجة، وكان لها أبناء من زواج آخر، هنا أيضاً يحق للزوج أن يرث من ميراث الزوجة، ولكن في هذه الحالة تصبح حصته الربع فقط من التركة.